Ramī Avant Zawāl 11 & 12 Dhul Hijjah
QUESTION:- Eski d’apres Imam Abou Hanifa, gagne droit alle batte shaitan avant zawaal le 11 et 12 zul Hijjah?
RÉPONSE
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakatuhu
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān
Le 11 et 12 Dhul Hijjah, bizin batte Shaytān (Ramī) après Zawāl. Si finne batte avant Zawāl pour bizin même après Zawāl, au cas contraire ena Damm pour Wājib.
▪️11 Dhul Hijjah
*L’heure ordonné:* – après Zawāl juska Fajr du 12 D.Hijjah
*L’heure Sunnah*:- Après Zawāl juska couché du soleil.
*L’heure Makrūh:* – Après couché du soleil juska Fajr du 12 D.Hijjah.
▪️ 12 Dhul Hijjah
*L’heure ordonné:* – après Zawāl juska Fajr du 13 D.Hijjah
*L’heure Sunnah*:- Après Zawāl juska couché du soleil.
*L’heure Makrūh:* – Après couché du soleil juska Fajr du 13 D.Hijjah.
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
RÉFÉRENCES
درر الحكام شرح غرر الأحكام- دار إحياء الكتب العربية ج ١ ص ٢٣٠
وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ بَعْدَ زَوَالِ ثَانِي النَّحْرِ) هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَةِ عَنْ الْإِمَامِ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الزَّوَالِ
فتح القدير – ط. الفكر ج ٢ ص ٤٩٧
وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد الزوال
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر ج ١ ص ٢٣٣
وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية.
وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال
حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٥٢١
(قوله فإن وقت الرمي فيه) أي في اليوم الرابع من الفجر للغروب أي غروب شمسه، ولا يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله من الأيام والمراد وقت جوازه في الجملة، فإن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما بعده مسنون؛ وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا شرح اللباب (قوله فمن الزوال لطلوع ذكاء) أي إلى طلوع الشمس من اليوم الرابع، والمراد أنه وقت الجواز في الجملة قال في اللباب: وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور. وقيل يجوز.
والوقت المسنون فيهما يمتد من الزوال إلى غروب الشمس، ومن الغروب إلى الطلوع وقت مكروه، وإذا طلع الفجر: أي فجر الرابع فقد فات وقت الأداء وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق، فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء، ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحركتاب الحج ج ١ ص ٣١٠ دار التراث العربي
و اما يختص بالمكان دون الزمان و هو دم الجنايات
تيين الحقائق باب الهدي
ص ٢٤٣٤ دار الكتب العلمية
فتاوى محمودية – باب في واجبات الحج سننه
ج ١٠ ص ٤٣٥ ط فاروقية