Nikah Avec Madame Ki Enceinte
Question:- Shariat ki dir si ene madame li enseinte et imaam li pakone li fine fer so Nikah?
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa’alayhi at Tuklān.
Li permissible pour célébrer le Nikāh de ene madame ki enceinte et le Nikāh pour validé.
Si ene madame li enceinte, et madame la pé marier (Nikāh) avec homme ki fine commêtre Zinā (adultère). Zotte kapave ena relation sexuelle, toute de suite après le Nikāh.
Si misier la ene l’autre personne (pas celui ki finne faire la dame enceinte), kapave faire Nikāh mais pas pour ena relation sexuelle tanque ki madame pas donne naissance a so bébé. Après so Nifaas (du sang ki coulé après accouchement) lerla pour capave ena relation sexuelle.
La ligne paternelle pour établir si après le Nikāh ena six mois ou plus pour l’accouchement. Donc l’enfant pas pour Waladuz-zinā (enfant illégitime) au cas contraire li pour illégitime.
[Source:- Al Durr Al Mukhtār Vl 6 Page 181 / Al Fatāwā Al Hindiyah Vl 1 Page 540]
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et l’Omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy.
Daruliftaa Mahmoodiyyah Mauritius.
WhatsApp 23052902134 / 23057554717
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
الدر المختار (ص: 181)
(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره) أي الزنى لثبوت نسبه.
ولو من حربي أو سيدها المقر به (وإن حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع)
متصل بالمسألة الاولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه
الدر المختار (ص: 182)
فروع: لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا، والولد له ولزمه النفقة.
الفتاوى الهندية (1/ 540)
ولو زنى بامرأة فحملت، ثم تزوجها فولدت إن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا أن يدعيه ولم يقل: إنه من الزنا أما إن قال: إنه مني من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه كذا في الينابيع.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 49)
(قوله: والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل، فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب، ولا يرث منه إلا أن يقول هذا الولد مني، ولا يقول من الزنى خانية. والظاهر أن هذا من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فلا يجوز له أن يدعيه؛ لأن الشرع قطع نسبه منه، فلا يحل له استلحاقه به ولذا لو صرح بأنه من الزنى لا يثبت قضاء أيضا، وإنما يثبت لو لم يصرح لاحتمال كونه بعقد سابق أو بشبهة حملا لحال المسلم على الصلاح، وكذا ثبوته مطلقا إذا جاءت به لستة أشهر من النكاح لاحتمال علوقه بعد العقد، وأن ما قبل العقد كان انتفاخا لا حملا ويحتاط في إثبات النسب ما أمكن
الدر المختار (ص: 182)
(و) صح نكاح (الموطوءة بملك) يمين، ولا يستبرئها زوجها
بل سيدها وجوبا على الصحيح.
ذخيرة (أو) الموطوءة (بزنى) أي جاز نكاح من رآها تزني، وله وطؤها بلا استبراء
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 50)
(قوله: وله وطؤها بلا استبراء) أي عندهما. وقال محمد لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها هداية والظاهر أن الترجيح المار يأتي هنا أيضا ولذا جزم في النهر هنا بالندب إلا أن يفرق بأن ماء الزنى لا اعتبار له
أحكام القرآن للجصاص (5/ 108)
وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ وَأَنَّ الزِّنَا لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا يُوجِبُ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 50)
قال في البحر: لو تزوج بامرأة الغير عالما بذلك ودخل بها لا تجب العدة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى لأنه زنى والمزني بها لا تحرم على زوجها
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 527)
(قوله: والمزني بها لا تحرم على زوجها) فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل المحرمات
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 503)
(قوله: فلا عدة لزنا) بل يجوز تزوج المزني بها وإن كانت حاملا، لكن يمنع عن الوطء حتى تضع وإلا فيندب له الاستبراء ط