Nikāh Avec Ene Madame Ki Enceinte
QUESTION:- Eski ene madame ki enceinte kapave faire Nikāh?
RÉPONSE
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakatuhu
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān
Ene madame enceinte ena droit faire Nikāh d’après le Shari’ah. Ena deux scénarios:-
[A] Si ene madame ki enceinte pé faire Nikāh avec misier ki papa de sa bébé ki dans so vente, après Nikāh li pour capave ena relation sexuelle.
[B] Si madame la pé faire Nikāh avec ene l’autre misier ki pas papa de sa bébé ki dans vente de la dame, lerla après accouchement et quand du sang Nifās (du sang ki couler après accouchement) arrêter, zotte kapave gagne relation sexuelle. Avant sa perna droit gagne relation sexuelle, mais ena droit faire Nikāh.
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
RÉFÉRENCES
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٢ ص ٢٦٩)
وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد، ولكن لا يطؤها حتى تضع وقال أبو يوسف: (لا يجوز) وهو قول زفر. (وجه) قول أبي يوسف أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت النسب، وهذا؛ لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها لم يكن النكاح مفيدا فلا يجوز، ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب كذا هذا (ولهما) أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب؛ لحرمة ماء الوطء ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب. قال النبي: – صلى الله عليه وسلم – «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز النكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع لما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» وروي عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «لا يحل لرجلين يؤمنا بالله واليوم الآخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد» وحرمة الوطء بعارض طارئ على المحل لا ينافي النكاح لا بقاء ولا ابتداء كالحيض والنفاس.
(بداية المبتدي ص ٥٩)
وَإِن تزوج حُبْلَى من زنى جَازَ النِّكَاح وَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تضع حملهَا
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج٢ ص ٢٧٠)
أن ماء الحربي لا حرمة له، فكان بمنزلة ماء الزاني وذا لا يمنع جواز النكاح كذا هذا إلا أنها لا توطأ حتى تضعز
(الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ص ١٨١)
(و) صح نكاح (حبلى من زنى لا) حبلى (من غيره
(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج ١ ص ٣٢٩)
(وَ) صَحَّ نِكَاحُ (حُبْلَى مِنْ زِنًا) عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى
(حاشية ابن عابدين (رد المحتار ج ٣ ص ٤٨)
(قوله: وصح نكاح حبلى من زنى) أي عندهما. وقال أبو يوسف لا يصح والفتوى على قولهما، كما في القهستاني عن المحيط.
(الجوهرة النيرة: العدة في النكاح الفاسد)
وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز النكاح.
(لسان الحكام في معرفة الأحكام ص: ٣١٧)
فإن تزوج حبلى من زنى جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
(فتح القدير ج ٣ ص ٢٤١)
(فتاوى عالمكيري ج ١ ص ٢٨٠)
(فتاوى محموديه سوال ٦٠٦٢)
جو عورت زنا سے حاملہ ہو اس سے نکاح مفتی بہ قول پر درست ہے
(فتاویٰ دار العلوم زکریا ج ٣ ص ٥٦٨)
اور اگر حمل دوسرے سے ہے تو نکاح جائز ہے لیکن صحبت جائز نہیں وضع حمل کا انتظار کرنا ضروری ہے
(امداد الاحکام ج ٢ صى٢٠٣)
حاملہ من الزنا کا نکاح درست ہے خواہ زانی سے ہو یا غیر زانی سے
(فتاویٰ حقانیہ ج ٤ ص ٣٣٠)
اگر زنا سے حاملہ ہو تو اگر چہ نکاح کرنا جائز ہے
بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ج ٢ ص ٢٣٢)
فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب، ولهذا قال النبي: – صلى الله عليه وسلم – «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»
وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه، وهو