Le Dent Platine
QUESTION:- Aslkm. Eski ggn droit met ledents platine ?
Assalāmualaykum Warahmatullāhi Wabarakātuhu
Hāmidan Wamuswalliyan Al Jawāb Bi’ounillāh Wa’alayhi at Tuklān.
Dans ene cas de necesité, li permissible pour ene homme servi le dent platine, mais faudrait pas ki mette sa comme beauté.
Pour ene madame même par nécessité ou par beauté, li permissible. (Voir Radd Al Muhtār Vl 1 Page 105 et Durr Al Mukhtār Vl 2 Page 361)
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait.
Moufti Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy.
Dāruliftaa Mahmoodiyyah Mauritius.
WhatsApp 57554717
ولا يشد سنه ) المتحرك ( بذهب بل بفضة ) وجوزهما محمد ( ويتخذ أنفا منه ) لأن الفضة تنته (الدر المختار ٢/٣٦١)
وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنصور من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف عليه
و قال في رد المحتار: مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة أقول وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية ا هـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة وقال في شرح التحرير وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين قالوا وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت أن يكون آثما لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي ا هـ ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي الشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر فتدبر قوله ( فالتعريف بناء عليه ) أي على أن الأصل الإباحة (رد المحتار ١/١٠٥)
وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنصور من أن الأصل في الأشياء التوقف إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف عليه
و قال في رد المحتار: مطلب المختار أن الأصل في الأشياء الإباحة أقول وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية ا هـ وتبعه تلميذه العلامة قاسم وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة وقال في شرح التحرير وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين قالوا وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت أن يكون آثما لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي ا هـ ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي الشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر فتدبر قوله ( فالتعريف بناء عليه ) أي على أن الأصل الإباحة (رد المحتار ١/١٠٥)