
Iqāmat Kan Remplace Namāz Qadhā
Question : – Eski kan remplace ban namaaz kaza bizin don azaan et iqaamat dan Qoudouri ena masla bizin donner mais qaul muftaa bihi ?
———————————
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حامدا ومصرية الجواب بعون الله وعليه التكلان
Si ene misié pé remplace so banne Namāz Qadhā Umri ou même Qadhā de ene Namāz, li Sunnah pour donne Iqāmah et si possible Ādhān, mais quitte Iqāmah li Makrūh. Si pas finne donne Ādhān ou Iqāmah, Namāz pour toujour valide.
Dans cas ki ene misié pé remplace so Namāz dans Masjid toute suite après la congrégation, li pour considérable pour donne Ādhān et Iqāmah, même ki li pas nécessaire.
Si ene misié pé remplace Namāz dans Masjid côte ena dimoune alors prend considération pour pas cause confusion quand pé donne Iqāmah pour faire Namāz.
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et l’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
Fatwa@askmufti.net
+23052902134
Youtube Mufti Ashhad
°°°°°°°°°°°°°
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (١/ ٣٩٤)
وكره تركهما) معا (لمسافر) ولو منفردا (وكذا تركها) لا تركه لحضور الرفقة (بخلاف مصل) ولو بجماعة (وفي بيته بمصر) أو قرية لها مسجد؛ فلا يكره تركهما إذ أذان الحي يكفيه (أو) مصل (في مسجد بعد صلاة جماعة فيه) بل يكره فعلهما وتكرار الجماعة إلا في مسجد على طريق فلا بأس بذلك جوهرة
قوله: لا تركه) الظاهر أن المراد نفي الكراهة الموجبة للإساءة، وإلا فقد صرح في الكنز بعد ذلك بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر. قال في البحر: ليكون الأداء على هيئة الجماعة اهـ ولما علمت من أنه ليس المقصود منه الإعلام فقط
قوله: في بيته – أي فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستاني. وفي التفاريق: وإن كان في كرم أو ضيعة يكتفي بأذان القرية أو البلدة إن كان قريبا وإلا فلا. وحد القرب أن يبلغ الأذان إليه منها اهـ إسماعيل. والظاهر أنه لا يشترط سماعه بالفعل، تأمل
قوله: لها مسجد – أي فيه أذان وإقامة، وإلا فحكمه كالمسافر صدر الشريعة
قوله: إذ أذان الحي يكفيه – لأن أذان المحلة وإقامتها كأذانه وإقامته؛ لأن المؤذن نائب أهل المصر كلهم كما يشير إليه ابن مسعود حين صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة، حيث قال: أذان الحي يكفينا، وممن رواه سبط ابن الجوزي فتح: أي فيكون قد صلى بهما حكما، بخلاف المسافر فإنه صلى بدونهما حقيقة وحكما؛ لأن المكان الذي هو فيه لم يؤذن فيه أصلا لتلك الصلاة كافي. وظاهره أنه يكفيه أذان الحي وإقامته وإن كانت صلاته فيه آخر الوقت تأمل، وقد علمت تصريح الكنز بندبه للمسافر وللمصلي في بيته في المصر، فالمقصود من كفاية أذان الحي نفي الكراهة المؤثمة. قال في البحر: ومفهومه أنه لو لم يؤذنوا في الحي يكره تركهما للمصلي في بيته، وبه صرح في المجتبى، وأنه لو أذن بعض المسافرين سقط عن الباقين كما لا يخفى.
الفتاوى الهندية (١/ ٤٣)
وَنُدِبَ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ فِي بَيْتِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ
المبسوط للسرخسي (١/ ١٣٣)
فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ فَاكْتَفَى بِأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ أَجْزَأَهُ) لِمَا رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فِي بَيْتٍ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تُؤَذِّنُ فَقَالَ أَذَانُ الْحَيِّ يَكْفِينَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ تَرْكُهُمَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ
لِأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِيهِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ فَأَمَّا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ الْمُقِيمُ أُذِّنَ وَأُقِيمَ فِيهِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ فَلَهُ أَنْ يَتْرُكَهُمَ
قَالَ (وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ فَهُوَ حَسَنٌ) لِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ مَنْدُوبٌ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى هَيْئَةِ الصَّلَاةِ بِالْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا كَانَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ وَكَذَلِكَ إنْ أَقَامَ وَلَمْ يُؤَذِّنْ فَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّ الْأَذَانَ لِإِعْلَامِ النَّاسِ حَتَّى يَجْتَمِعُوا وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا وَالْإِقَامَةُ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَهُوَ يُقِيمُهَا
الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٤٥)
فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة ” ليكون الأداء على هيئة الجماعة ” وإن تركهما جاز ” لقول ابن مسعود رضي الله عنه أذان الحي يكفينا
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٥٠)
ولأن مؤذن الحي نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة؛ لأنهم هم الذين نصبوه لها، فكان نائباً عنهم، فيكون الأذان والإقامة من المؤذن كأذان الكل بالكل وإقامتهم من حيث الحكم والاعتبار، وإذا جعل أذانه وإقامته من له أذانهم وإقامتهم، فقد وجد الأذان والإقامة منهم من حيث الحكم والاعتبار إن لم يوجد جميعه
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ٣٥٠)
والمقيم إذا صلى وحده بغير أذان ولا إقامة، لا يكره
الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٧٥)
قَوْله فِي بَيته أَرَادَ بِالْبَيْتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَسْجِد لِأَنَّهُ كالمفازة أما إِن كَانَ لَهُ مَسْجِد حَيّ فَالْأَفْضَل أَن يكون بِأَذَان وَإِقَامَة وَإِن تَركهمَا لَا يكره لِأَن أَذَان الْحَيّ وَالْإِقَامَة يكفيهم
) يسن أن (يؤذن ويقيم لفائتة) رافعا صوته لو بجماعة أو صحراء لا ببيته منفردا (وكذا) يسنان (لأولى الفوائت) لا لفاسدة (ويخير فيه للباقي) لو في مجلس وفعله أولى، ويقيم للكل (ولا فيما يقضي من الفوائت في مسجد) فيما لأن فيه تشويشا وتغليطا
)قوله: لا لفاسدة) أي إذا أعيدت في الوقت، وإلا كانت فائتة
)قوله: ويقيم للكل) أي لا يخير في الإقامة للباقي، بل يكره تركها كما في نور الإيضاح
حاشية رد المحتار علي الدر المختار ج ١/ص٣٩١

