Bismillāh Entre Sūrah Fātihah Et Ene L’autre Sūrah
QUESTION:- Ki position de lire Basmalah entre surah fatihah et ene lot surah dans Namaaz?
RÉPONSE
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakātuhū
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān
Dans Namāz pour lire Bismillāh au commencement de Sūrah Al Fātihah li Sunnah.
Mais pour lire Bismillāh entre Sūrah Al Fātihah et ene l’autre Sūrah dans Namāz li Mustahab (préférable), Mustahsin (meilleur) d’après banne Fuqahã (juristes).
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
RÉFÉRENCES
( ثميسميسراً ) كما تقدم ( ويسمي ) كل من يقرأ في صلاته ( في كل ركعة ) سواء صلى فرضاً أو نفلاً (قبل الفاتحة) بأن يقول: ” بسم الله الرحمن الرحيم “، وأما في الوضوء والذبيحة فلايتقيد بخصوص البسملة، بل كل ذكر له يكفي ( فقط ) فلاتسن التسمية بين الفاتحة و السورة، ولا كراهة فيها وإن فعلها اتفاقاً للسورة سواء جهر أو خافت بالسورة، وغلط من قال: لايسمي إلا في الركعة الأولى”. ( مراقي الفلاح ج ١ ص ١٣٧)
“ولهذا صرح في الذخيرة والمجتبى بأنه إن سمى بين الفاتحة والسورة المقروءة سراً أو جهراً كان حسناً عند أبي حنيفة، ورجحه المحقق ابن الهمام وتلميذه الحلبي ….. وقال في شرح المنية: إنه الأحوط؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على مواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، جعله في الوهبانية قول الأكثرين: أي بناء على قول الحلواني: إن أكثر المشايخ على أنها من الفاتحة فإذا كانت منها تجب مثلها، لكن لم يسلم كونه قول الأكثر.
(قوله :ضعفه في البحر ) حيث قال في سجود السهو: إن هذا كله مخالف لظاهر المذهب المذكور في المتون والشروح والفتاوى من أنها سنة لا واجب فلايجب بتركها شيء.(فتاوى الشامي ج ١ ص ٤٩٠ دارالفکر)
لا تسن بین الفاتحۃ والسورۃ مطلقا ولو سریۃ ولا تکرہ إتفاقا۔ اس کے تحت شامی میں ہے: ولہذا صرح في الذخیرۃ والمجتبی بأنہ إن سمی بین الفاتحۃ والسورۃ المقروءۃ سرا أو جہرا کان حسنا عند أبي حنیفۃ ورجحہ المحقق ابن الہمام وتلمیذہ الحلبي لشبہۃ الاختلاف في کونہا آیۃ من کل سورۃ۔ بحر ۔ (فتاوی جامعہ اشرفیہ، ج ۵ فتاوی شارح بخاری معاً)
تبیین الحقائق ج ٢ ص ٥٦ وكما في شرح الزاهدي والأحسن أنيسمي في أول الفاتحة في كل ركعة في قول أصحابنا كلهم لاتختلف الرواية عنهم، ومن قال: مرةً فقد غلط، إنما الاختلاف في وجوبها، فعندهما تجب في الثانية كالأولى، وفي رواية هشام والمعلى عن أبي حنيفة: أنها لاتجب إلا مرةً، ثم قال الحسن: والصحيح هو الوجوب في كل ركعة ا هـ .
ورأيت حاشية بخط العلامة ابن أمير حاج نصها: وغلط المغلط بأن الإتيان بها إما أن يكون على أنها من القرآن الواجب في الصلاة أو من غيره فإن كان الأول فقد أجمع العلماء على أنه لايجب في الصلاة قرآنقبل الفاتحةوأجمع علماؤنا على أنها ليست من الفاتحة وعلى أنه لايجب في الصلاة ذكر غير التشهد والقنوت وتكبيرات العيد وتكبيرة القنوت ، وأما النص على أنها سنة ففي عامة الكتب كالمفيد والبدائع وغيرها”
الطحطاوی ج ١ ص ١٧٤
“فائدة يسن لمن قرأ سورةً تامةً أن يتعوذ ويسمي قبلها، واختلف فيما إذا قرأ آيةً، والأكثر على أنه يتعوذ فقط، ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة، ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية، وفي حاشية المؤلف على الدرر: واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة، بل هو حسن سواء كانت الصلاة سريةً أو جهريةً
( لا ) تسن ( بين الفاتحة والسورة مطلقا ) ولو سرية- قال الامام ابن عابدين في شرحه: ثم إن هذا قولهما وصححه في البدائع وقال محمد : تسن إن خافت لا إن جهر بحر ، ونسب ابن الضياء في شرح الغزنوية الأول إلى أبي يوسف فقط فقال : وهذا قول أبي يوسف. وذكر في المصفى أن الفتوى على قول أبي يوسف أنه يسمي في أول كل ركعة ويخفيها
(رد المحتار ج ١ ص ٤٩٠ ، سعيد)
فتاوى محمودية ج ٥ صفه ٥٩٣