Khula
QUESTION:- Ki été khula et procedure?
RÉPONSE
Assalamualaykum Warahmatullāhi Wabarakatuhu
Hāmidan Wamuswalliyan
Al Jawāb Bi’ounillāh Wa alayhi At-tuklān
Khula c’est quand ene madame demande à so misier pour donne li Talāq pour ene somme d’argent ki zotte tombe en accorde entre zotte. Mais la aussi Talāq pour prend l’effet quand misier la decider pour donne madame la Talāq. À moin ki misier la dire “Couma to donne moi Rs 25,000, Talāq pour toi”. Ene Talāq Bāin prend l’effet et madame assize et observe Iddat pour trois menstruations et suivi de so propreté.
Allāh Ta’ālā le Savant Parfait et L’omniscient.
Mouftī Mohammad Ashhad Bin Saeed Al Mahmūdy
DārulIftaa Mahmoodiyyah Mauritius
WhatsApp +23052902134
Askmufti.net
Fatwa@askmufti.net
RÉFÉRENCES
الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج ٣ ص ٤٤١
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ: السُّنَّةُ إذَا وَقَعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اخْتِلَافٌ أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُهُمَا لِيُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحَا جَازَ الطَّلَاقُ وَالْخُلْعُ. اهـ. ط، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ،
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر ج ١ ص ٤٨٨
إذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا منه بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ فإذا فَعَلَا ذلك وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ كَذَا في الْهِدَايَةِ إنْ كان النُّشُوزُ من قِبَلِ الزَّوْجِ فَلَا يَحِلُّ له أَخْذُ شَيْءٍ من الْعِوَضِ على الْخُلْعِ وَهَذَا حُكْمُ الدِّيَانَةِ فَإِنْ أَخَذَ جَازَ ذلك في الْحُكْمُ وَلَزِمَ حتى لَا تَمْلِكَ اسْتِرْدَادَهُ كَذَا في الْبَدَائِعِ وَإِنْ كان النُّشُوزُ من قِبَلِهَا كَرِهْنَا له أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا من الْمَهْرِ وَلَكِنْ مع هذا يَجُوزُ أَخْذُ الزِّيَادَةِ في الْقَضَاءِ كَذَا في غَايَةِ الْبَيَانِ
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر ج ١ ص ٤٨٨
لْخُلْعُ إزَالَةُ مِلْكِ النِّكَاحِ بِبَدَلٍ بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَذَا في فَتْحِ الْقَدِيرِ وقد يَصِحُّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وقد يَكُونُ بِالْفَارِسِيَّةِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ وَشَرْطُهُ شَرْطُ الطَّلَاقِ وَحُكْمُهُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ كَذَا في التَّبْيِينِ
الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر ج ١ ص ٤٩٨
وَلَا تَقَعُ الْبَرَاءَةُ عن نَفَقَةِ الْعِدَّةِ في الْخُلْعِ وَالْمُبَارَأَةِ وَالطَّلَاقِ بِمَالٍ إلَّا بِالشَّرْطِ في قَوْلِهِمْ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ج ٤ ص ٩٧
وَأَمَّا نَفَقَةُ الْعِدَّةِ فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الْعُمُومِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً قَبْلَ الْخُلْعِ لِتَسْقُطَ بِهِ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ بِالتَّنْصِيصِ
الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج ٣ ص ٢٣٨
لْأُولَى الْخُلْعُ عَلَى مَالٍ، بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى خُلْعِ امْرَأَتِهِ عَلَى أَلْفٍ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَدَخَلَ بِهَا وَالْمَرْأَةُ غَيْرُ مُكْرَهَةٍ فَالْخُلْعُ وَاقِعٌ وَلَهَا عَلَيْهَا الْأَلِفُ؛ وَلَا شَيْءَ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ.
وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُكْرَهَةُ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا
وأما ركنه فهو كما في البدائع : إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض ، فلا تقع الفرقة ، ولا يستحق العوض بدون القبول رد المحتار ج ٣ ص ٤٤١ ، ايج ايم سعيد